الشيخ علي المشكيني

438

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى اللَّه عزّوجلّ . . . 2 / 74 ، 222 ، 271 السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ، ولا يترك أن يذهب بمال امرءٍ مسلم 2 / 278 سألني عيسى وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم . . . 3 / 42 سبحان اللّه في هذه السّاعة ؟ إنّه لا يضرب أحدٌ في شيء . . . 2 / 108 سبحان اللَّه ، ما أجْور هذا الحكم وأفسده ، إنّ النكاح . . . 3 / 189 السّحّاقة تجْلد 2 / 159 السّحق في النساء بمنزلة اللّواط في الرّجال 2 / 160 السّنّ إذا ضربت انتظر بها سنة ، فإن وقعت أغرم الضارب . . . 3 / 386 شرب رجلٌ الخمر على عهد أبي بكر ، فرفع إلى أبي بكر . . . 2 / 219 شهدت على نفسك أربع شهادات ، إذهبوا به فارجموه 2 / 37 شهود الزّور يجلدون حدّاً ، وليس له وقت ، ذلك إلى الإمام . . . 2 / 191 صاحب البخْتيّ ضامنٌ للدية ، ويقتصّ ثمن بختيّه 3 / 349 ضرب كلّ واحدٍ مائة سوطٍ إلّاسوطاً 2 / 50 ضرب لكلّ واحدٍ منهم حدّاً 2 / 182 الطائفة واحد 2 / 116 عرضت على أبي عبد اللَّه عليه السلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات ، فممّا أفتى به في الجسد . . . 3 / 81 عشرة من الإبل ( في رجلٍ قطع إصبعاً من أصابع المرأة ) 3 / 397 على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه 2 / 277 على أهل المقتول ( عن القسامة على من هي ؟ ) 3 / 66 على أهل المقتول ، يحلفون باللَّه ( عن القسامة على من هي ؟ ) 3 / 45 ، 87 عليها الحدّ فيما قذفتْ به ، وأمّا إقرارها على نفسها . . . 2 / 41 عليه الدية ( سألته عن بختيٍّ اغتلم فقتل رجلًا ، ما على صاحبه ؟ ) 3 / 349 عليه الدية كاملة ، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتصّ من صاحبه . . . 3 / 267 عليه الدية كاملةً ( فيمن يصبّ عليه صاحب الحمّام ماءً حارّاً . . . ) 3 / 275 ، 364 عليه الضمان ؛ لأنّ كلّ من حفر في غير ملكه . . . 3 / 343 عليه إن كان محصناً القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الرّجم . . . 2 / 145 ، 149 عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ ، ثمّ ينفى من بلاده إلى غيرها 2 / 316 عليه تعزير ( عن رجلٍ سبّ رجلًا بغير قذفٍ ) 2 / 173